16- وثيقة تأمين الصيادلة -:
أولاً : الحوادث الشخصية للمؤمن له :
تتعهد الشركة بأن تؤدى لورثة المؤمن له أو المستفيدين الذين يحددهم تعويضا يوازى 50% من مبلغ التامين أو 50000 جم أيهما اقل وذلك فى حالة وفاة المؤمن له نتيجة حادث ناشىء عن عوامل فجائيـة عارضــة عنيفـــة خارجيــة ظاهرة ومستقلة وترتب عليها وحدها الوفاة خلال المدة الميينة بالوثيقة .
ثانياً: فقد أو تلف محتويات العين المؤمن عليها نتيجة حريق :
يتم تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية الناتجة عن الهلاك أو التلف الذى يلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الحريق أو صاعقة أو حريق ناتج عن الاشتعال الذاتي .
ثالثاً : تهدم المبانى نتيجة حريق .
رابعاً : السطـو :
تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن حوادث السطو التى تحدث بالاعتداء على المكان أو الاماكن موضوع التامين بكسر منافذها أو التسلق إليها أو بثقب الحوائط أو الأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها أو بالسرقة التى تحدث بإشهار أو استعمال السلاح .
خامساً : مسئولية المؤمن له قبل الغير و/ أو المالك :
يتم تعويض المؤمن له عما يحكم عليه به قضائيـــاً نتـيـجـة لمـسئـوليتـــه قِـبل الغير و / أو قِـبل مالك العين موضوع التأمين والتى تثبت فى حقه بموجب حكم قضائى نهائي .
سادساً : مسئوليه المؤمن له المهنية :
يتم تعويض المؤمن له عما يحكم به عليه قضائيا وذلك بموجب حكم قضائى نهائى بشان اى مطالبات عن الإصابات والأضرار الجسمانية بما فى ذلك الوفاة التى قد تحدث للغير (اى عما يقوم به الصيدلى المؤمن له بنفسه وشخصياً من أعمال تتعلق بمهنته وينشأ عنها ضرر للغير) .