تصدر للسيارة الملاكى التى تستعمل فى الأغراض المنزلية والإجتماعية وللنزهة وفى أعمال المؤمن له.
أ- الاستعمال للسباق أو قياس أو اختبار السرعة أو تجربة قوة الاحتمال .
ب- الاستعمال أثناء جر مقطورة ما لم تكن مجهزه ومرخصة لذلك .
تصدر للسيارات التى تستخدم فى أغراض تجارية كسيارات النقل والأجرة والأتوبيس والسيارات المؤجرة وكذلك السيارات ذات الأنواع الخاصة مثل الجرارات الزراعية وسيارات الإسعاف والمطافىء وغيرها .
سواء كانت تلك الموتوسيكلات خاصة أو تجارية ( مركب عليها ثلاجة )
بشرط أن يتم تركيب اللوحات المعدنية على السيارات المملوكة للمؤمن لهم لمن يزاولون صناعة السيارات أو الأتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها .
كما يشترط ألا تكون السيارة قد سبق وسحبت لوحاتها إداريا من المرور .
وتسرى التغطية فى الأحوال الآتية :
النوع الأول : المسئولية المدنية المادية تجاة ممتلكات الغير
النوع الثانى : الحريق والسرقة فقط
النوع الثالث : الحريق والسرقة والمسئولية المدنية المادية
النوع الرابع : التغطية الشاملة ( التأمين الشامل)
وهى تغطى الخسائر المادية التى تلحق بممتلكات الغير فقط فى حالة ثبوت خطأ المؤمن له عن الحادث .
القسط السنوى فى حالة طلب زيادة حد المسئولية المدنية :-
.1‰ ( واحد فى الألف) من مبلغ التغطية المطلوبة لأكثر من 10000 جنيه(عشرة آلاف جنيه )
القسط السنوي في حالة طلب التغطية بوثيقة مستقلة
فى حالة طلب تغطية للمسئولية المدنية قبل الغير فقط بوثيقة مستقلة يحدد معدل القسط
بنسبه من مبلغ التغطية المطلوبة ككل .
( يشترط أن تكون السيارة مرفوعة فى جراج خاص أو عمومى ) .
تنطبق هذه التغطية على السيارات المعطلة عن العمل ومرفوعة بالجراج وتغطى التلفيات التى تلحق بالسيارة نتيجة حريق أو سرقة.
تعمل هذه التغطية على تعويض الغير عن الخسائر التى تلحق بممتلكاته متى كان المؤمن له هو المخطىء ويثبت ذلك فى تحقيقات الشرطة بالإضافة إلى التلفيات التى تلحق بالسيارة المؤمن عليها إذا كانت نتيجة حادث حريق أو سرقة سواء كانت سرقة كلية أو جزئية .
وفيما عدا ذلك فإى تلفيات تلحق بالسيارة تكون غير مغطاه .
(لا يجوز التأمين ضد الحريق وحده أو السرقة وحدها أو التلف الناتج عن حوادث الطريق وحده)
كما يتضح من التسمية فإن تلك التغطية صفتها الشمول أى تشمل الأضرار والتلفيات التى تلحق بالسيارة نتيجة حريق أو سرقة كلية أو جزئية وكذلك الخسائر المادية التى تلحق بممتلكات الغير متى ثبت مسئولية المؤمن له عن الحادث بالإضافة إلى التلفيات الناتجة عن حوادث الطريق وكذا التلفيات العمدية من الغير يتم تعويض المؤمن له عنها .
هناك بعض التغطيات الإضافية التى يمكن إضافتها إلى التغطيات السابقة فى حالة طلب العميل لها وهى :
من المعروف أن وثيقة التأمين محدودة بالنسبة للمنطقة الجغرافية وأن الحوادث التى تقع خارج حدود ج .م.ع غير مغطاه.
ولكن يمكن امتداد التغطية التأمينية خارج حدود الجمهورية فى حالة ما إذا طلب العميل ذلك
وذلك بموجب ملحق على الوثيقة الأصلية وبرسوم إضافية بنسبة معينة من القسط السنوى
حسب المدة المطلوبة وتتدرج هذه النسبة مابين 12.5 % إلى 100% من القسط السنوى .
ويشترط لامتداد التغطية خارج حدود ج.م .ع الآتى :
خلافا لما جاء بالإستثناءات الواردة بالوثيقة وشروطها فإنه يمكن أن تمتد التغطية فى وثيقة التأمين التكميلى الأصلية لتغطي هذه الأخطار وذلك إذا طلب العميل ذلك وذلك بمقابل قسط إضافى وبموجب ملحق على ألا تتجاوز مدة الملحق نهاية الوثيقة الأصلية .
حيث أن هذا الخطر مستثنى من التغطية إلا أنه يجوز تغطيته بناء على طلب العميل بموجب ملحق يصدر بهذه
التغطية ومقابل قسط إضافى .
يشترط لقبول تلك التغطيه أن يكون للعميل تأمين سيارات تكميلى لدى الشركه .
يجوز تغطية المسئولية المدنية عن الوفاة أو الإصابات البدنية التى تلحق بالمؤمن له أو أفراد أسرته أو ركاب السيارة المؤمن عليها أو السائق المأجور بسبب وقوع حادث للسيارة المؤمن عليها ويكون التعويض حسب درجة الإصابة البدنية وبقسط إضافى على أن يكون عدد الأشخاص المؤمن عليهم هو نفس عدد مقاعد السيارة وإلا يتم تحديد أسماء الأشخاص المراد التأمين عليهم .
هى مبلغ تأمين السيارة أى القيمة التى تم تأمين السيارة بها وهذه القيمة يجب أن تكون موائمة للقيمة الحقيقية السوقية للسيارة وقت التأمين عليها وذلك تفاديا لتطبيق شرط النسبية عند التعويض والذى يقضى بأنه فى حالة التلفيات الجزئية يتم دفع مبلغ التعويض المستحق بنسبة مبلغ التأمين على القيمة السوقية أى أن ما يجب دفعه من تعويض يكون وفقا للمعادلة التالية :
الخسارة = مبلغ التأمين / القيمة السوقية للسيارة.