طباعة

   أولت جمهورية مصر العربية اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
     وانطلاقاً من ضرورة وجود أداة رقابية فعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تأسيس وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.
     وتفعيلاً لالتزامات الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من القرارات التي تنظم الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها وأهمها:


قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٤
 بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١
بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية


   وتلتزم شركة مصر للتأمين بالتعاون مع الجهات الرقابية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولهذه الغاية فقد قامت الشركة بتحديث دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة كونسلت لاستشارات الأعمال حيث تغطى هذه السياسة عدد من النقاط ومنها: